السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
19
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى)
قاعدهء كُلُّ ما فِى الإنسان واحدٌ فَفيهِ الدّية 333 قاعدهء كُلُّ ما فِى الحَىِّ مِن التَقدير كذلك في الميّتِ بالنِسبَة 334 قاعدهء كُلُّ ما فِيه مَنفَعَةٌ مُحَلَّلَة مَقصودة تَصِحُّ اجارَتُه 334 قاعدهء كُلُّ ما فِيه مَنفَعَةٌ مُحَلَّلَة مَقصودة جازَ بَيعُه 335 قاعدهء كلّ ما كانَ مِن شَلَلٍ فَهُوَ عَلى الثُلثِ مِن ديةِ الصِحاح - - ) قاعدهء تثليث الدّية في الشلل 335 قاعدهء كُلّ ما لاتَجوزُ الصَّلاةُ فيه لايَجوزُ التكفينُ فيه 336 قاعدهء كلُّ ما لاتَقدير فيه شَرعَاً فَفيه الحُكومَة 337 قاعدهء كُلُّ ما لاحَدَّ فيه مِنَ الجِنايات فَفيه التَعزير - - ) قاعده التعزير لكل مُحَرَّم 337 قاعدهء كلُّ ما لَم يَرِد فيه حدّ مِنَ الشَرع فَفيه التَعزير - - ) قاعده التعزير لكل محرّم 337 قاعدهء كلُّ ما لَم يَرِد فيه ديةٌ مِنَ الشَرع فَفيه الحُكومَة - - ) قاعده كل ما لاتَقدير فيه فَفيه الحُكومَة 337 قاعدهء كُلُّ ما لم يكن حَيضاً فَهو استحاضَةٌ 337 قاعدهء كُلُّ مالم يَكن مَرجوحاً يَصحُّ أن يَتَعَلّقَ به اليَمينُ 339 قاعدهء كُلُّ ما يَصِحُّ إعارتُهُ يَصِحُّ إجارَتُهُ 339 قاعدهء كُلُّ ما يُوجِبُ الشَّلَل فَفيهِ ثُلُثا ديَةِ الصَحيحَة 340 قاعدهء كُلُّ مَبيعٍ تَلَفَ قَبلَ قَبضِهِ فَهُوَ مِن مالِ بائعِهِ - - ) قاعدهء تلف قبل از قبض 340 قاعدهء كُلُّ مُسكرٍ مايعٍ بالأصالةِ فَهُوَ نجسٌ 340 قاعدهء كُلُّ مَن مَرَّ بميقاتٍ وَجَبَ عَلَيهِ الإحرام 341 قاعدهء كُلُّ مَن نَوى إقامَةَ عَشرَةِ ايّامٍ وصلّى تماماً يَبقى على التمام 342 قاعدهء كُلُّ مَن وجَبَ نَفَقَتُهُ عَلَى الغَيرِ وجَبَت فِطرَتُهُ عَلَيهِ 343 قاعدهء كُلُّ مَن يُسمَعُ قَولُه فَعَلَيهِ اليَمين 343 قاعدهء كُلُّ مَن يَلزَم فعلُه أو انشائُه غيرَه يُمضى اقرارُهُ بذلك عَليه 345 قاعدهء كُلُّ مَوضعٍ تُقبَلُ فيه شهادةُ النساءِ مُنفَرِدات ، لاتُقبَل بأقل مِن اربع 348 قاعدهء كُلُّ واحِدَةٍ مِنَ الصَّلوات الخَمس لابَدلَ لها الا الظُهر 348 قاعدهء كلُّ يابسٍ ذَكىّ 349 قاعدهء كلُّ يَمينٍ خُولِفَ مُقتَضاها بلاعَمدٍ فلاحَنثَ فيها 350 قاعدهء لابَيعَ الا في مِلكٍ 351